(10926) 5 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فان قرأته يجزيك إذا سمعتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو على ترك الجهر دون القراءة.
(10927) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر بن أذينة (1)، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب، قال: ت قرأ في الأخيرتين لكي تكون قد قرأت في ركعتين (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).