وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن جميل (2)، وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
(10934) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
(10935) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، (وفضالة بن أيوب) (1)، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
(10936) 5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.