أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتا (3) لما مضى (4) ويأتي (5).
(10924) 3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة (1) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
(10925) 4 - وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم أو أكبر؟ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق (1)، ففعلت، ثم انصرفت: فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين: جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت:
وأي شئ ذاك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال:
فعلمت أن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.