(10905) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.
(10906) 7 - محمد بن إدريس في (أوائل السرائر)، قال: روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات.
(10907) 8 - قال: وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، ويلزم القراءة فيما خافت.
(10908) 9 - قال: وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام.
(10909) 10 - قال: وقد روي أنه لا قراءة على المأموم (في الأخيرتين) (1) ولا تسبيح.
(10910) 11 - قال: وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة (1)، وفي أحاديث