التحريم في حق الرجال دون النساء، جمعا بين الأحاديث كما مضى (1) ويأتي (2).
[5436] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم (2) للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم، مثله (3).
[5437] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه؟
فكتب: لا بأس مطلق والحمد لله.
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
[5438] 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه: يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قز وإبريسم، هل تجوز