[5441] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله (1).
[5442] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، إن شاء الله.
[5443] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب.
[5444] 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولاشسع.
أقول: قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة مالا تتم الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعا (1)، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الأحوط (2).