[5376] 2 - وعنه، عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب: مكروه.
أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضى (1) ويأتي (2).
[5377] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
[5378] 4 - وعنه، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
[5379] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن (1) محمد بن