استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل الحادي عشر لا يملك أهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه لم يكن لوارثه شئ وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة الثانية عشر يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختيار ويجوز مع الضرورة إليه ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء أهل التجمل زكاة النعم واعطاء المشهورين يأخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلاة إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان اطلق ففي جواز اخذه قولان أقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وأزيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا يسقط الزكاة بالموت وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية بها الرابعة عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود مستحق ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الامام جريا على العموم فان العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم قوى
(١٩٩)