فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع ابن بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه و ابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الأفضل منهما عندي نظر ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ
(١٩٧)