مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما فله الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه إما الإمام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء الرابع أن يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول الشيخ رحمه الله و على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان قلنا بالأول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة أرش
(٢٠٤)