فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية الفصل الثاني في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل اخراجها قبل الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في الشهر والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب قضائها عزلها أولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن إدريس يجب بنية الأداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس والأفضل في بلده وإن كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا
(٢١٠)