ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع لقول النبي صلى الله عليه وآله خير الصدقة ما أبقت غنى ولقول الباقر (ع) إذا أعطيت فاغنه ولو تعدد الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ السابعة لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ولو قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع إليه عبدا فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون الدفع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا الثامنة يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وإن كان غنيا وكذا يجوز صرفها في اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر في النساء المستغنى عنهن من الزكاة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الانفاق بنفي الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الاعطاء إذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف العاشرة أقل ما يعطى الفقر ما يجب في أول نصاب من النقدين كنصف دينار أو خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثاني والأشهر الأول ولم يقدره المرتضى والأقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل والأقرب
(١٩٨)