سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على الأقوى ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده ويدخل الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط
(١٩٦)