ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه كالولي للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع) أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد
(٢٠٢)