السنة ولا من الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن أمير المؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكاة الفصل الثاني في باقي ما يستحب فيه الزكاة وهو ستة أحدها جميع ما تنبت الأرض عد الأربع والخضروات إذا كان مكيلا أو موزونا ونصابه والمخرج منه كالأربع ويعتبر السقي هنا أيضا وثانيها الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ففي العتيق ديناران وفى البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر واشتراطهما قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة وثالثها الحلى وزكاته الإعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكاة قبل الحول وخامسها المال الغايب إذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار ويستحب الزكاة في حاصله والظاهر أنه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الأول وحينئذ لو اجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوي تحقق وفى التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت
(١٩٢)