وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على البايع لأنه ملكه و لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع أو لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا فلا على الأصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو اختلف أقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها
(٢٠٨)