لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة من غير غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و لا يجب اخراج الأغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة
(١٧٤)