الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه نفسا أو ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه أو يكون التالف مما لا يضر ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود أو المضي فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره كالجاني والأمير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري و (البرئد) وهو الاشتقان وقيل امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي انه يقصر صلاتي النهار دون الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته أو لا ولو أقام عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها فرع لو خرج إلى صنعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط التعدد إما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوي يحج فالأقرب القصر السابع ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه إذ انه وكذا في عوده فقال علي بن بابويه يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء والبدوي يعتبر حلته وذو المصر العظيم محلته وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى وكذا قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت والمعتبر في أول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلاة وفى اخره يكفى الطهارة وركعة التاسع كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر كما لا اتمام
(١٥٨)