صفين القرب العرفي ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر مخصصا للبعد وقد قدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ويحمل على الأفضلية إذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز فرع لو خرجته الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو بنية الانفراد روعي البعد بينه وبين الامام فإن لم يخرج عن العرف استمروا وان خرج فالأقرب انفساخ القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد وأولى بالجواز لسبق القدوة نعم لو أحسن بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل الكثير ولو تحرم البعيد قبل القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال الثامن مساواة موقف المأموم للامام أو علوه عند فلو علاء موقف الامام بما يعتد بطل الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح ودكان وحمل على التحريم وقال ابن الجنيد أو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الامام مع السماع ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الأمام لأجل العلو وكأنه يشترط في المبصر الا دراك البصري ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر وهو ضعيف ولو علاء مكان المأموم جاز ما لم يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين التاسع مشاهدة المأموم الامام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا
(١٣٦)