بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة المقصد الخامس في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الأصح والحايض والنفساء والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى أو (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس بصلاة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه إن كان والا تخير وفى وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها
(١٥٢)