ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت إذ أخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان أفرط إذا كان بين كل
(١٣٥)