على الظاهر وفى اشتراط إقامة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة وظاهر ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية المقام عشرة وقال أبو الصلاح ان نزل به أتم ولو صلاة والا فلا وبه اخبار صحاح واجري ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله فرع لو تعدت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل في حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على الاتصال الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود شاذ ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصي بسفره كالساعي بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي (ويكده) أو المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندي اشكال لفحوى رواية زرارة في المتنزه بالصيد ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر ولو كان للتجارة أفطر اجماعا وفى قصر الصلاة قولان أظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ مع دعوى المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى المطيع لمعصيته انقطع حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة وإذا أعاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وان أتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا
(١٥٧)