المرأة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وحج إليه الفاضل ولا يؤم القاعد القيام سواء كان الامام الأعظم الحي أو غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض أو لا وقال الباقر (ع) صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال لا يؤمن أحد بعدي جالسا و كذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة للأعلى كالمستلقي بالمضطجع وكذا العاجز عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر لم يأتم أحدهما بصاحبه و جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمي واللابس بالعاري ويجوز امامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم قال الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الابصار الآية والخصي بالسليم خلافا لأبي الصلاح والاقطع بغيره الا ان يؤدى إلى الاقعاد والجنيد والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الأعرابي بالمهاجرين والأجذم والأبرص والمفلوج بالأصحاء المقيد بالمطلق والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الجنان ولو تمكن لم تجز إمامته ولا بمثله وأطلق بعض الأصحاب منع امامة الأغلف ويكره امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الأصحاب امامة الأعرابي بالمهاجرين والاجزم والأبرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس كذلك ومن يكرهه المأموم واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وان أمكن مجامعته العدالة جاز وما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع امامة السفيه محمول على غير العدل ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن كان
(١٣٣)