رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها وفى مضمر محمد مسلم يتقدم المأموم ولا يتأخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا إليه واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلى معه إما ما كان أو مأموم والأقرب استحباب لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها إذا لم يأت مبتدئ بالصلاة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم أو لبعضهم ان يأمر أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الأقرب وروى هشام بن سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد ألم يجد جماعة يصلى بهم ويجعلها الفريضة وقال الصدوق وروى أنه يحسب له فضلها وأتمهما وروى أبو بصير عن الصادق (ع) يختار الله أحبهما إليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو أقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد الفراغ صحت والأقراء لنفسه وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا إما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الايتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد إلى الايتمام الخامسة يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام إما بالقول أو بالإشارة أو بالتنحنح والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة ولو طول حتى أدركه فتنحنح اخر فالأقرب انه إن كان قد اتى بقدر ركوعين لا أزيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلاة الا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم وصلاته بهم مخففة أفضل عن صلاته وحده مطولة السادبه
(١٣٩)