وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم الامام سبح في الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين و الاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع و التخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا وفى المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين القراءة والتسبيح في الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد فان ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى نافلة بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي
(١٣٠)