بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة.
212 - 4 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.
213 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى.
214 - 6 وما رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال: الوضوء مثنى مثنى.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على السنة لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة وأيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا.
215 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضله ورجليه.
قال: محمد بن الحسن (1) رحمه الله حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله: الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي عليه السلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على أنه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته، ويؤكد ذلك أيضا.