ابن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار فإنه إذا كان كذلك لا يلزمه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا.
160 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لابد من غسله.
161 - 16 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا ذكر انه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ويزيد ذلك بيانا:
162 - 17 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز (1)