عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
156 - 11 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى (1) أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
157 - 12 فأما ما رواه سعد (2) عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة صلاة يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها عند عدم الماء.
158 - 13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت انه لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يجوز التناقض في أقوالهم.
159 - 14 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر