1420 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال:
يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال: يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
1421 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (ع) قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا؟
قال: قلت نعم قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة، والوجه الثاني: أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال، فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه، يدل على ذلك:
1422 - 5 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه (1) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير قالا:
قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: