طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال:
إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
قوله (ع) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله: ثم يذهب ويجئ محمول على أنه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما، يدل على هذا التفصيل:
1401 - 12 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.
1402 - 13 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال: فليتم ما بقي.
1403 - 14 عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أن الشك وقع في النوافل دون الفرائض ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن أنه كان ترك شيئا من الصلاة ولم يتحقق