لأنه إنما نفي القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك لا يجوز غيره لان ما ورد في ذلك فعلى جهة الأفضل ورد دون الوجوب، يبين ما قلناه: ما رواه.
914 - 41 سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون ابن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
فأما ما تضمنت الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت الفريضة فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يسغ (1) فعل النافلة.
فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، ويزيد ذلك بيانا:
915 - 42 ما رواه الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
916 - 43 عنه الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر فإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت الجدران تختلف، منها قصير ومنها