903 - 30 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني قد صليت حين زال النهار قال: فقال: لا تعد ولا تعد.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه من المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل وليس ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند الاعذار والعلل، والذي يدل على ذلك:
904 - 31 ما رواه الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قال:
قلت: لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وانا أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
905 - 32 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية.
بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
906 - 33 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس قال: قلت: انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.