فان قيل الاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلنا لئلا يتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
911 - 38 روى الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم.
912 - 39 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ان شئت طولت ان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما (ع) أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب (ع) القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا، ولا ينافي هذا:
913 - 40 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربعة، والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.