إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
854 - 2 محمد بن يعقوب عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا (ع) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر.
855 - 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا مسجد الشجرة فقال: لي أبو عبد الله (ع) يا نبال قلت لبيك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي أربعا غيري وغيرك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
856 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج قال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه في الجمع بينهما أن من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم صلاته كان عليه التمام وان خاف الفوت كان عليه التقصير، وكذلك من خرج إلى السفر وخاف الوقت أن ينقضي قصر وإن كان عليه الوقت تمم، والذي يدل على ذلك:
857 - 5 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: في الرجل