بن الدهقان عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق وأكل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
754 - 2 عنه عن سعيد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال: ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال: محمد بن الحسن رحمه الله قول الراوي ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط على الميت على كل حال، يدل على ذلك:
755 - 3 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال:
يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.
756 - 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه ولا يغسل ولا يحنط ويدفن كما هو.
757 - 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.