يحيى (1) عن ابن مسكان قال: حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
117 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
118 - 3 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
فقال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال: لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
119 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد (2) الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي.