عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال: يجعل المرأة وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
1824 - 5 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في جنائز الرجال والصبيان فقال: توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.
1825 - 6 فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبد الله ابن الصلت عن أبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلي عليهما قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.
1826 - 7 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (ع).
1827 - 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي بصلاة عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد ومن صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى الية الأول ثم يجعل