ابن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
1871 - 6 عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك:
1872 - 7 ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله (ع) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت: مات فقال: مات أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
1873 - 8 الصفار عن إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا إنما دعا له:
ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار