أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال:
فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
1337 - 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود قلت: نعم قال:
إني أكره ان أجعل آخر صلاتي أولها.
1338 - 4 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا نسي ان يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته.
1339 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال:
لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من لم يقرأها متعمدا دون النسيان فإنه لا صلاة له حسب ما فصلناه في الاخبار الأولة، ويزيد ذلك بيانا.
1340 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها (1) في جهر أو اخفات وانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله.
1341 - 7 فأما ما رواه سعد عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن