1287 - 4 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزى ان أقوله في الرابعة؟ قال: نعم.
1288 - 5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القول يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأك.
فالوجه في هذا الخبر ان نفي الوجوب إنما توجه إلى ما زاد على الشهادتين لأنه مستحب وليس بواجب مثل الشهادتين، والذي يدل على ذلك:
1289 - 6 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة، قال مرتين قال: قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت له قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال: هذا اللفظ من الدعاء يلطف العبد ربه.
1290 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من أحدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فإنه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الإعادة من أولها