1244 - 4 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح (1) والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية.
1245 - 5 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس.
1246 - 6 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟
فقال: جائز.
فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها، يدل على ذلك:
1247 - 7 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
1248 - 8 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال: نعم ليس به بأس.