297 - 7 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا قال: قلت نعم جعلت فداك قال: فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
298 - 8 الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال: إن كان من شهوة نقض.
299 - 9 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ، والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب.
300 - 10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
301 - 11 وبهذا الاسناد عن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسين الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المنى فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء فلا شئ فيه.