(فرع) إذا أراد أن يصلى صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات (1) سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك استحب إن يستاك لكل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة وهو حديث صحيح كما سبق (فرع) قال المزني في المختصر قال الشافعي رحمه الله أحب السواك للصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم كذا وقع في المختصر عند بغير واو قال القاضي حسين أخل المزني بالواو وكذا قاله غير القاضي وهو كما قالوه فقد قاله الشافعي رحمه الله في الأم بالواو واتفق نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أن السواك سنة عند الصلاة وإن لم يتغير الفم (فرع) في أول كتاب النكاح من الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال الترمذي حديث حسن هذا كلامه وفي اسناده الحجاج بن أرطاة وأبو الشمال والحجاج ضعيف عند الجمهور: وأبو الشمال مجهول فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسنا وقوله الحياء هو بالياء لا بالنون وإنما ضبطته لأني رأيت من صحفه في عصرنا وقد سبق بتصحيفه وقد ذكر الامام الحافظ أبو موسى الأصبهاني
(٢٧٤)