أما النص فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (1) وقوله: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2).
وما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ) (3) ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (4).
وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر.
(وأما المعقول، فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل عدم الطريان، ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعا) (5).
وأما الثاني، فللنص والإجماع.
أما النص، فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (6).
" وما ورد في النصوص المتقدمة من إنه طهور (7)، والطهور من صيغ المبالغة والطهارة لا تقبل الشدة والضعف، فتحمل المبالغة على التعدي عن المحل بأن يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره، وقد نص الجوهري (8) على أن الطهور هو الذي يتطهر به (9).