من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه (1). وما اخترناه أولا هو مذهب الشافعي (2) إلا في قسم الآدمي، وهو قول عمرو بن العاص (3) وأبي هريرة (4).
وقال أبو حنيفة: سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلما أو لا، صغيرا أو كبيرا، إلا سؤر شارب الخمر، فإنه نجس إلا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرات، وكذا سؤر مأكول اللحم (5)، وسؤر الفرس مكروه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: هو طاهر (6)، وهو اختيار محمد وأبي يوسف. وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة المطلقة، فإنه مكروه، وسؤر الكلب والخنزير نجس، وسؤر سباع الوحش كالأسد نجس، وسؤر سباع الطير مكروه، وكذا الحشرات كالحية والعقرب، وكذا سؤر الهرة، وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه (7).
وذهب الجمهور إلى طهارة الكفار، وطهارة سؤرهم، وعرقهم وما باشروه برطوبة (8).
وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذا حشرات الأرض والهر (9)،