مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٩
الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة، بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي. ولا يتملك الكافر مرتدا كما صححه في المجموع لبقاء علقة الاسلام، ولا شراء المسلم العبد المسلم الوكالة لكافر، قاله في الروضة. والمصحف وما ذكر معه كالعبد المسلم في ذلك. (إلا أن يعتق عليه) وذلك في ثلاث صور، الأولى: إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري. الثانية: إذا قال:
أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه. الثالثة: إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، قاله الأسنوي. لكن الصحيح في هذه الثالثة أنه افتداه من جهة المشتري لا شراءه. (فيصح) بالرفع، أي فإنه يصح شراؤه ويملكه في هذه الصور المذكورة، (في الأصح) لأنه يستعقب العتق فلا إذلال. وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا ، إذ لو كان منصوبا لكان من دخول الاستثناء فيلزم استثناء الشئ من نقيضه، أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد. والثاني: لا يصح، إذ لا يخلو عن إذلال. وللكافر استئجار العبد المسلم ولو إجارة عين، وله استئجار مصحف ونحوه إذ لا يثبت له على شئ منها تسلط تام، وإنما يستوفي منفعته بعوض، وقد أجر علي رضي الله تعالى عنه نفسه لكافر. ومحله كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا. ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع ليزيل ملكه عن المنفعة كما يزيل ملكه عن الرقبة كما سيأتي، بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. وله ارتهانه وارتهان المصحف وما ألحق به لأنه مجرد استيثاق، قال ابن المقري: وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل. وقضيته أنه يتسلمهما أولا، وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يسلم أولا للعدل. قال الأذرعي: ويحتمل أن يقال: ويسلم إليه الرقيق ثم ينزع منه حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث مكلف فلا يسلم إليه. وهذا كما قال شيخنا متجه. وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة. ولا يصح شراء الكافر رقيقا مسلما بشرط الاعتاق لأنه لا يستعقب العتق، ولو أسلم رقيق الكافر أمر بإزالة الملك عنه ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو نحو ذلك دفعا للإهانة والاذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم. ولا يحكم بزوال ملكه ما لو أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك النكاح لا يقبل النكاح فتعين البطلان بخلاف ملك اليمين، ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال، وهل المراد أن ذلك لا يصح أو يصح؟ لكنه لا يكفي، قال الزركشي: فيه نظر والأقرب الأول. ولا يكفي وقفه على ذمي على المتجه، ويكفي كتابته وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال.
مهمة: يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين صورة، وها أنا أسردها لك تتميما للفائدة: الأولى والثانية من صور استعقاب العتق المذكورات. الثالثة: الإرث، كأن يموت كافر عن ابن كافر ويخلف في تركته عبدا مسلما. الرابعة: الرد بالعيب. الخامسة: الافلاس. السادسة: الإقالة. السابعة: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض ، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخير البائع فإذا اختار الفسخ عاد العبد إلى ملكه. الثامنة: أن يبيعه بثوب ثم يجد بالثوب عيبا فيرده. التاسعة: إذا تبايع كافران عبدا كافرا فأسلم قبل القبض تخير المشتري فإن فسخ دخل في ملك البائع. العاشرة: إذا باع كافر مسلما لمسلم بشرط الخيار للمشتري ففسخ. الحادية عشر: تبايع كافران كافرا بشرط الخيار للبائع فأسلم فيدخل في ملك المشتري بانقضاء خيار البائع. الثانية عشر: أن يرده لفوات شرط كالكتابة والخياطة. الثالثة عشر: اشترى ثمرة بعبد كافر فأسلم ثم اختلطت وفسخ. الرابعة عشر: باع كافر عبدا مغصوبا لقادر على انتزاعه فعجز قبل قبضه فله الفسخ، وكذا لو باعه فغصب قبل القبض. الخامسة عشر: إذا باعه لمسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا فله الفسخ. السادسة عشر: باعه لمسلم ماله في مسافة بمسافة القصر فللكافر الفسخ. السابعة عشر: باعه بصبرة طعام فظهر تحتها دكة فله الفسخ. الثامنة عشر: جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه فله الفسخ. التاسعة عشر:
أقرضه فأسلم في يد المقترض جاز للمقرض الرجوع. المتممة عشرين: ورث عبدا مسلما أو كافرا فأسلم ثم باعه فظهر دين على التركة ولم يقض فيفسخ البيع ويعود إلى ملكه متعلقا به الدين. الحادية والعشرون: وكل كافر في شراء كافر
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429