مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠
وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر. واحترز بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر، وهي التي تكسر حالة الاكل عن العليا، فإنه لا يصح البيع قبل إزالتها كما سيأتي باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته، نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عن المبيع، ولا بيع ما رؤي من وراء زجاج لانتفاء تمام المعرفة وصلاح إبقائه فيها بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما. أما الكدر فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمنع صحة الإجارة لأنها أوسع لأنها تقبل التأقيت، ولان العقد فيها على المنفعة دون العين. ويجوز بيع قصب السكر في قشره الاعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد.
فائدة: روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سقطت منه حبة رمانة أكلها، فسئل عن ذلك فقال: بلغني عن النبي (ص) أنه قال: ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من رمان الجنة فلعلها هذه. وقيل: إذا أخذت رمانة من شجرة وعددت حباتها فتكون حبات رمان تلك الشجرة كذلك، وإذا عددت شرافات قمع الرمانة، فإن كانت زوجا فعدد حباتها زوج أو فردا فعدد حباتها فرد. (وتعتبر رؤية كل شئ) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وكذا رؤية الطريق كما في المجموع، وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه، وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري لاختلاف الغرض. ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان، ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما، ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه. ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا. ولو رأى سخلة أو ظبيا فكملا لا يصح بيعها إلا برؤية أخرى. ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان. ويشترط في الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها حتى شعرها، فيجب رفع الجل والسرج والإكاف، ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها، ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان. ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع، ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع. ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون صفيقا كديباج منقص وبسط، بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فيكفي رؤية أحدهما. ويشترط في شراء المصحف رؤية جميع الأوراق، وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات. ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورؤي قبل البيع، للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته، ولا بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث ولان تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا كما في المجموع، ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة، ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لأنه مجهول، قال الأذرعي: وكذا مسلوق لم ينق جوفه وبيع وزنا، فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه. ولا بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء، نعم إن كان معجونا بغيره كالغاية والند صح لأن المقصود بيعهما لا المسك وحده. ولو باع المسك فأرته لم يصح. ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد، فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز. ولو باعه السمن وظرفه أو المسك وفأرته كل قيراط بدرهم مثلا صح وإن اختلفت قيمتهما إن عرفا وزن كل منهما وكان للظرف قيمة وإلا فلا يصح. ويجوز بيع حنطة مختلطة بشعير كيلا ووزنا وجزافا. ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه من الذهب والفضة، ولا تراب صاغة، لأن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه عادة كبيع اللحم في الجلد، ولو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه فباعه قبل أن ينسج البائع الباقي لم يصح البيع قطعا، نص عليه. (والأصح أن وصفه) أي الشئ الذي يراد بيعه، (بصفة السلم) أو سماع وصفه بطريق التواتر، (لا يكفي) عن الرؤية لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة، وفي الخبر: ليس الخبر كالعيان، والثاني:
يكفي. ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها. فإن قيل: عدم الاكتفاء بوصفه بطريق التواتر مع
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429