مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠
فاشتراه ثم أسلم وظهر أنه معيب وأخر الوكيل الرد فإنه يقع عن الوكيل. الثانية والعشرون: اشترى عامل القراض الكافر عبدا للقراض ثم اقتسما بعد إسلامهم. الثالثة والعشرون: أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال الفسخ. الرابعة والعشرون: الفسخ بالتحالف. الخامسة والعشرون: أن يصدق الكافر زوجته عبدا كافرا فيسلم ثم يرجع كله أو بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ. السادسة والعشرون: أن يلتقط المتلقط محكوما بكفره بشرطه إما لعدم تمييزه، أو وقت نهب وغارة فأسلم ثم أثبت كافر أنه ملكه فإنه يرجع فيه، لأن تملك الالتقاط كالتملك بالقرض. السابعة والعشرون: أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد فهو مسلم يملكه الموقوف عليه. الثامنة والعشرون: أن يوصي لكافر بما تحمله أمته من زوجها الكافر فيقبل ثم تسلم الجارية وتأتي بولد. التاسعة والعشرون: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد كافر فيسلم، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع بعيب أو فوات شرط. المتممة ثلاثين: أن يتزوج كتابي أمة كافرة لكتابي ثم تسلم وتأتي بولد فإنه يكون مسلما مملوكا لسيدها. الحادية والثلاثون: إذا أولد كافر أمة مسلمة لولده كلها أو بعضها انتقلت إليه وصارت مستولدة له. الثانية والثلاثون: إذا وطئ مسلم أمة كافرة ظانا أنها زوجته الأمة ، فالولد مسلم مملوك للكافر. الثالثة والثلاثون: إذا أسلم عبد لكافر بعد أن جنى جناية توجب ما لا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء، أو تأخر لافلاسه، أو غيبته، أو صبره على الحبس، فينفسخ البيع فيعود إلى ملكه ثم يباع في الجناية. الرابعة والثلاثون: أن يكاتب الكافر عبدا مسلم أو كافرا فيسلم، ثم يشتري المكاتب عبدا مسلما أو تأتي أمته المسلمة بولد من نكاح أو زنا، ثم يعجز نفسه ويفسخ الكتابة، فيدخل الولد أو العبد في ملك الكافر.
الخامسة والثلاثون: إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام، وكانت الغنيمة أطفالا ونساء وعبيدا وأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك كان للامام أن يرضخ للكافر مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق. السادسة والثلاثون:
أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم واقتسموا. السابعة والثلاثون أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم، فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه كما نقله في المجموع في البيع عن البغوي وأقره. الثامنة والثلاثون : إذا وهبه لفرعه فأسلم في يده فله الرجوع فيه. التاسعة والثلاثون: إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه كما ذكر ههنا وإن كان ذلك في الحقيقة اقتداء. المتممة أربعين: أن تسلم مستولدة الكافر ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما مملوكا له ويثبت له حكم أمه. والشامل لجميع هذه الصور ثلاثة أسباب: الأول: الملك القهري. الثاني: ما يفيد الفسخ. الثالث: ما يستعقب العتق، فاستفد ذلك فإنه ضابط مهم. (ولا) يصح شراء (الحربي سلاحا) كسيف ورمح أو وغيره من عدة الحرب كدرع وترس، (والله أعلم) لأنه يستعين بذلك على قتالنا، بخلاف الذمي في دارنا فإنه في قبضتنا ، وبخلاف عدة غير الحرب ولو مما يتأتى منه كالحديد، إذ لا يتعين جعله عدة حرب، فإن غلب عن الظن أنه يعمله سلاحا كان كبيع العنب لعاصر الخمر وسيأتي في المناهي. أما الذمي في دار الحرب فهو كالحربي، ومقتضى كلام المصنف أن المستأمن كالذمي، والأوجه كما قاله الأسنوي إنه كالحربي.
تنبيه: صرحوا في صلاة الخوف بأن الترس والدرع ليسا من السلاح، وهو مقتضى قولهم في السلب كدرع وسلاح، ولذا قلت: أو غيره ومثلت بذلك، لكن كلام الامام يقتضي أنه منه، فإنه استدل على بيع السلاح ورهنه من الذمي بأنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي، فدل على أنه يسمى سلاحا ، ولعله إنما سماه سلاحا لأن أهل الحرب يستعينون به على قتالنا كما مر. ويمتنع شراء الحربي الخيل أيضا كما نقل عن النص وغيره. ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال: (وللمبيع شروط) خمسة كما قاله في الروضة ، وسيذكرها المصنف، وزاد البارزي على ذلك الرؤية. قال الولي العراقي: والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم ، فإنه لا يحصل بدون رؤية، ولو وصف فوراء الوصف أمور تضيق عنها العبارة. فإن قيل: يشترط في الربويات شروط أخر زيادة على ذلك. أجيب بأن الكلام في غيرها فإن تلك لها باب يخصها. فإن قيل: يرد على ذلك حريم الملك فإنه
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429