التي لا نفع فيها جمع حشرة بفتح الشين، وهي صغار دواب الأرض كالخنفساء والحية والعقرب والفأرة والنمل، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص. (و) لا بيع (كل سبع) أو طير (لا ينفع) كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول . ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة، أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، والعندليب للانس بصوته، والطاووس للانس بلونه، والعلق لامتصاص الدم فيصح، وكذا يصح بيع الرقيق الزمن لأنه يتقرب بعتقه بخلاف الحمار الزمن ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات. وإما لقلته كما قال: (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) كحبتي الشعير والزبيب. ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ، ومع هذا يحرم غصبه، ويجب رده ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية، وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أنه يجوز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير يحمل على علمه برضا مالكه. ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله، فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه. (و) لا بيع (آلة اللهو) المحرمة كالطنبور والصنج والمزمار والرباب والعود، وكذا الأصنام والصور، وإن اتخذت المذكورات من نقد إذ لا نفع بها شرعا. (وقيل يصح) البيع (في الآلة) أي ما ذكر معها، (إن عد رضاضها) وهو بضم الراء وكسرها، (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير، ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. ولا يصح بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج . ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان، ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي والصور المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك. والصليب من النقد قال الأسنوي: هل يلحق بالأواني أو بالصنم ونحوه ؟ فيه نظر اه. والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين. ويصح بيع جارية الغناء، وكبش النطاح، وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك قصد أو لا، لأن المقصود أصالة الحيوان. ويصح بيع الاطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان. ولا يصح بيع مسكن بلا ممر بأن لم يكن له ممر، أو له ممر ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به، وسواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر إلى شارع أو ملكه أم لا كما عليه الأكثرون، وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. فإن قيل:
قد صرح في الروضة بأنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر فإنه يصح إن أمكنه اتخاذ ممر، وإلا فلا فقياسه أن يكون هنا كذلك. أجيب بأنه يغتفر في الدوام، وهو هنا دوام الملك ما لا يغتفر في الابتداء. ولا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبثة والفلسفة كما جزم به في المجموع. قال: بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها. (ويصح بيع الماء على الشط) والحجر عند الجبل (والتراب بالصحراء) ممن حازها، (في الأصح) لظهور المنفعة فيها. ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلها بلا تعب ولا مؤنة.
تنبيه: الشط من زيادة المصنف على المحرر وهو جانب الوادي والنهر كما في الصحاح. وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عليه أنه يصح قطعا، وليس مرادا بل فيه وجه بناء على أن الماء لا يملك. ويصح بيع لبن الآدميات لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشياه، ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته، وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة. ويصح بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر على الأصح، وفائدته عدم رجوع الوالد فيما وهبه لولده، وعدم رجوع البائع في عين ماله عند فلس المشتري. الشرط (الثالث) من شروط المبيع: (إمكان تسليمه) في بيع غير ضمني بأن يقدر عليه حسا أو شرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في مسلم، قال الماوردي: والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل : ما انطوت عنا عاقبته. ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم، بل ظهور التعذر كاف، وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرا على التسلم كما سيأتي في المغصوب، وككون المبيع ضمنيا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهار. قال الزركشي: ومثله من يحكم بعتقه على المشتري.