لا يجوز) أي لا يصح البيع، ويحرم للخبر المذكور، (إلا بشرط القطع) في الحال، وهو معنى قول ابن المقري منجزا.
(وأن يكون المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالاجماع المخصص للخبر السابق، فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع شرطه معلقا، ووجه المنع في الثانية تضمن التعليق التبقية. وما (لا) ينتفع به (ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة، ذكره الجوهري، فروع: لو وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع، قال الشارح: للتنبيه عليه (فروع) لو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو، ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه لعموم الخبر ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز. ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه، وإلا فلا، قاله الخوارزمي، والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها، بخلاف ما لو اشترى نحو سمن وقبضه في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسليم في غيره. (وقيل إن كان الشجر للمشتري) والثمرة للبائع، كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها الانسان فباعها لمالك الشجرة، (جاز) بيع الثمرة له (بلا شرط) لاجتماعهما في ملك شخص واحد، فأشبه ما لو اشتراهما معا. وصحح هذا الوجه في الروضة في باب المساقاة، وليس في الرافعي هنا تصريح بترجيح، ونقلا هنا عن الجمهور تصحيح الأول لعموم النهي، قال الأسنوي: وهو المعروف فلتكن الفتوى عليه. (قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو الأصح، (لم يجب الوفاء به، والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره. وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك، ويصير كل الثمر له وكل الشجر للآخر، فيتعين على المشتري قطع جميع الثمر لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه ويدفع الشجر لصاحبه. وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر لم يصح، وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع. (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) ولم يفصل الثمن، (جاز بلا شرط) لقطعه، لأن الثمر هنا تبع للأصل وهو غير متعرض للعاهة، وبهذا فارق بيع الثمرة من مالك الشجرة. (ولا يجوز بشرط قطعه) لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه أما إذا فصل الثمن، كأن قال: بعتك الشجرة بدينار والثمرة بنصف دينار فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية.
ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الابقاء إلى أوان الجداد. ولو صرح بشرط الابقاء جاز كما في الروضة، وهو أحد نصين للشافعي رضي الله تعالى عنه كما أفاده البلقيني، ولم يطلع بعضهم على هذا النص، فزعم أن المنصوص خلافه. ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا للقسمة إفراز، وهو الأصح لامكان قطع النصف بعد القسمة، فإن قلنا إنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه إذا باع نصفا معينا من سيف، وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع، فإن شرطه ففيه ما تقرر. ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا. (ويحرم) ولا يصح (بيع الزرع) والمراد به ما ليس بشجره. (الأخضر في الأرض) إذا لم يبد صلاحه، ولو كان بقلا وكان البقل يجز مرارا. (إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه أو قلعه كما في المحرر.
فإن باعه من غير شرط أو بشرط إبقائه لم يصح البيع. (فإن بيع) الزرع المذكور (معها) أي الأرض، (أو) وحده (بعد اشتداد الحب) أو بدو صلاح البقول، (جاز بلا شرط) لأن الأول كبيع الثمر مع الشجر، والثاني كبيع الثمرة بعد