مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
لا يجوز) أي لا يصح البيع، ويحرم للخبر المذكور، (إلا بشرط القطع) في الحال، وهو معنى قول ابن المقري منجزا.
(وأن يكون المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالاجماع المخصص للخبر السابق، فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع شرطه معلقا، ووجه المنع في الثانية تضمن التعليق التبقية. وما (لا) ينتفع به (ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة، ذكره الجوهري، فروع: لو وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع، قال الشارح: للتنبيه عليه (فروع) لو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو، ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه لعموم الخبر ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز. ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه، وإلا فلا، قاله الخوارزمي، والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها، بخلاف ما لو اشترى نحو سمن وقبضه في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسليم في غيره. (وقيل إن كان الشجر للمشتري) والثمرة للبائع، كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها الانسان فباعها لمالك الشجرة، (جاز) بيع الثمرة له (بلا شرط) لاجتماعهما في ملك شخص واحد، فأشبه ما لو اشتراهما معا. وصحح هذا الوجه في الروضة في باب المساقاة، وليس في الرافعي هنا تصريح بترجيح، ونقلا هنا عن الجمهور تصحيح الأول لعموم النهي، قال الأسنوي: وهو المعروف فلتكن الفتوى عليه. (قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو الأصح، (لم يجب الوفاء به، والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره. وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك، ويصير كل الثمر له وكل الشجر للآخر، فيتعين على المشتري قطع جميع الثمر لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه ويدفع الشجر لصاحبه. وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر لم يصح، وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع. (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) ولم يفصل الثمن، (جاز بلا شرط) لقطعه، لأن الثمر هنا تبع للأصل وهو غير متعرض للعاهة، وبهذا فارق بيع الثمرة من مالك الشجرة. (ولا يجوز بشرط قطعه) لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه أما إذا فصل الثمن، كأن قال: بعتك الشجرة بدينار والثمرة بنصف دينار فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية.
ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الابقاء إلى أوان الجداد. ولو صرح بشرط الابقاء جاز كما في الروضة، وهو أحد نصين للشافعي رضي الله تعالى عنه كما أفاده البلقيني، ولم يطلع بعضهم على هذا النص، فزعم أن المنصوص خلافه. ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا للقسمة إفراز، وهو الأصح لامكان قطع النصف بعد القسمة، فإن قلنا إنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه إذا باع نصفا معينا من سيف، وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع، فإن شرطه ففيه ما تقرر. ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا. (ويحرم) ولا يصح (بيع الزرع) والمراد به ما ليس بشجره. (الأخضر في الأرض) إذا لم يبد صلاحه، ولو كان بقلا وكان البقل يجز مرارا. (إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه أو قلعه كما في المحرر.
فإن باعه من غير شرط أو بشرط إبقائه لم يصح البيع. (فإن بيع) الزرع المذكور (معها) أي الأرض، (أو) وحده (بعد اشتداد الحب) أو بدو صلاح البقول، (جاز بلا شرط) لأن الأول كبيع الثمر مع الشجر، والثاني كبيع الثمرة بعد
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429